السيد محمد الصدر
63
منهج الصالحين
فالولاية للحاكم الشرعي . وثبوتها لبعض الأخوة أو الأجداد مع مراجعته وجه قوي . ( مسألة 252 ) إذا حصل البلوغ والرشد للولد ، سقطت ولاية الأبوين عنه ذكراً كان أم أنثى . بمعنى عدم جواز تصرفهم في أمواله واستقلاله بسائر معاملاته وأموره عدا ما أستثني وهو أمران : أحدهما : ولاية الأب في تزويج البكر الرشيدة كما سبق . ثانيهما : وجوب الطاعة للأبوين ، في حدود كون عصيانهما احتقاراً لهما الذي هو منافي مع وجوب احترامهما وإكرامهما . ( مسألة 253 ) إذا طلبت الأم أجرة للرضاعة زائدة على غيرها أو وجد متبرع به ، وكان نظر الأب الإرضاع من غيرها ، ففي سقوط حق الحضانة إشكال . والأظهر سقوطه خلال مدة الإرضاع لا مطلقاً . ( مسألة 254 ) لو تزوجت فسقطت حضانتها ، ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان ، أقواهما العدم . ( مسألة 255 ) حق الحضانة الذي يكون للأم قابل للسقوط عنها بإسقاطها . بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب أو الجد . فإنه لا يسقط بإسقاطه . ( مسألة 256 ) الظاهر أن الأم تستحق الأجرة على الحضانة ، يعني على العمل الذي تقوم به . وبضمنها من تقدم ذكره في المسألة ( 247 ) . هذا إلا إذا كانت متبرعة بها أو وجد بها متبرع . ( مسألة 257 ) إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه ولو عدواناً ، لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها . ( مسألة 258 ) يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة ، كما يصح إسقاطه يوماً فيوماً ، وهو الأحوط استحباباً .